المرداوي

12

الإنصاف

وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة والشيرازي وابن البناء على النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء . قال في الفروع ولعله أشهر . قال في المغنى وزاد الأصحاب على ذلك مصرف الوقف والولاية والعزل وقال نحوه في الكافي . وقال في الروضة لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح . وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق . وأسقطهما آخرون وزادوا الولاء . وقال الشارح لم يذكر المصنف الخلع في المغنى ولا في الكافي . قال ولا رأيته في كتاب غيره ولعله قاسه على النكاح . قال والأولى أن لا يثبت قياسا على النكاح والطلاق انتهى . قلت نص الإمام أحمد رحمه الله على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخلع والطلاق . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم . لكن العذر للشارح أنه لم يطلع على ذلك مع كثرة نقله . وقال في عمد الأدلة تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في الدين فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة . قلت وليس ببعيد . تنبيه ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره وظاهر ما قدمه في الفروع .